السؤال رقم (1084) : كيف يمكن له أن يزكى عن محله؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ يسأل أحدهم كيف يمكن له أن يزكى عن محله علماً بأن نشاطه في المحل اتصالات وخدمات بريدية ومقهى للإنترنت فهو يسأل كيف له أن يزكي عن الأجهزة ( أجهزة كمبيوتر) وهى من ضمن رأس المال المحل فهل يثمن قيمة الأجهزة أم يحسب دخله السنوي؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهي حق المال، وهي طهارة وبركة ونماء، وما نقص مال من صدقة، وهي تختلف حسب نوعية النشاط الذي يمارسه المسلم.
ومثل هذا الشخص الذي عنده محل يدر عليه مالاً نقول له: إن الأجهزة وخلافها مما لا يباع وإنما يستخدم لأغراض أخرى لا زكاة في عينها وناتجها وهكذا ما يحصل من خدمات بريدية وغيرها فهو بحسب أمواله التي يملكها عند حوله الزكوي، وعليه أن يحدد يوماً في السنة يخرج فيه زكاته، ويخرج زكاتها، وإذا كان عنده شيء معروض للبيع عند حولان الحول فإنه يقوِّمه بسعر يومه ويزكيه مع ناتج المحل.
وبهذا يعلم أن هذه المحلات يزكى ناتجها إلا إذا كان فيها ما هو معروض للبيع فيقوَّم ويضم للناتج ويزكي الجميع ربع العشر 2.5% ، وتعطي لمستحقها من الفقراء والمساكين وغيرهم.
وفقك الله لهداه، وجعل عملنا وإياك في رضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.