السؤال رقم (1100) : هل على هذا المبلغ زكاة؟
السؤال: أخذت مبلغا من المال عن طريق البنك تورقا قدره مائتا الف ريال وضاربت في الاسهم وخسرت ولم يبق من المبلغ سوى مائة الف ريال فهل عليها زكاة وقد مر عليها سنة كاملة أم انها تعتبر دينا وعلى البنك اخراج الزكاة ارجو منكم التفصيل وجزاكم الله خيرا
الرد على الفتوى
الزكاة على الدائن (البنك) وليست على المستدين، إلا إذا كان يملك نصاب الزكاة، وأكثر _ فعليه أن ينزل من ماله قيمة ما عليه من الدين، ويزكي الباقي. والله أعلم