السؤال رقم (1093) : ما هو نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو:ما هو نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة مقدرا بالغرامات من ذهب عيار 21؟؟ وهل في الحلي من الذهب زكاة؟؟ واذا كانت هناك امرأة تملك من الذهب كحلي للزينة ما لا يبلغ النصاب لكن اذا جمع لما تملكه ابنتيها من ذهب الحلي بلغ النصاب. فهل عليها الزكاة؟ أم لا بد أن يبلغ ذهبها الذي تملكه النصاب؟؟ ومن الذي يلزمه اخراج الزكاة ان وجبت عن الذهب ؟؟ الوالد أو الوالدة أو البنات؟؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،وبعد:
نصاب الذهب بالغرامات (70) جراماً، وهذا حسب ما ظهر لي من خلال بحث هذه المسألة؛ لأن الدينار زنته (3.5) جرام، ونصاب الذهب عشرون ديناراً. فيكون النصاب من الذهب حاصل ضرب عشرين في ثلاثة ونصف، وهو: سبعون.
(20 × 3.5 70)
ونصاب الفضة (460) جراماً؛ لأن نصاب الفضة بالدراهم (200) درهم، وزنة الدراهم بالجرامات (2.3) فيكون النصاب من الفضة حاصل ضرب مائتين في اثنين وثلاثة من عشرة، وهو (460) جراماً (200 ×2.3 460).
وهذه المسألة مبسوطة في كتابي (الزكاة، وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي).
وأما الحلي المستعمل: فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وقد بسطت المسألة في كتابي: (زكاة الحلي في الفقه الإسلامي).
وأما ذهب البنات: فإن كان لهن على سبيل التمليك فلا يجمع مع ذهب الأم بل كل واحدة مستقلة فمن بلغ ذهبها نصاباً فيزكى على رأي من يرى وجوب الزكاة، وهي تجب على صاحبة الذهب سواء كانت زوجة، أو بنتاً، أو أماً، أو أختاً لكن إذا دفعها غيرها بإنابة فهنا لا حرج في ذلك.
وفقكم الله للعلم النافع، والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.