السؤال رقم (1128) : إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم للحج فماذا عليه?

السؤال:
السلام عليكم. إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم للحج فماذا عليه? أفيدونا بارك الله فيكم.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإذا جامع المحرم بالحج قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، ويجب عليه أن يمضي فيه، ويقضيه من السنة القادمة، وعليه فدية وهي ذبح بدنة لمساكين الحرم، مع وقوعه في الإثم.
أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني فالحج لا يفسد بل يكون عليه شاة فقط؛ لقول الرسول _صلى الله عليه وسلم_: “لا ينكح المحرم، ولا ينكح”.
أما إن كان الجماع بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه.
وفقكم الله لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.