السؤال رقم (1130) : حكم صلاة الغائب. وعلى من تصلى؟

السؤال:
ما حكم صلاة الغائب على الذي فقد في غرق سفينة مما يظن معه هلاكه علما بأن المحكمة قد حكمت بهلاكه و اعتدت زوجته و قسم ميراثه. فهل يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب بناء على إلحاح ولده على ذلك ؟ أفتونا بالسرعة الممكنة و جزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

إذا كان هذا الغائب حكم بموته، وتأكدتم أنه لم يصلَّ عليه أحد فلا حرج أن تصلوا عليه، وقد اختلف أهل العلم هل يصلَّى على كل ميتٍ غائب، ولهم في ذلك سبعة أقوال، أرجحها: أنه يصلى على كل ميت غائب لم يصل عليه، أو كان له نفع عام للإسلام والمسلمين، وقد صلى رسولنا _صلى الله عليه وسلم_ على النجاشي، فالواجب عليكم أنتم التثبت من موته، وأنه لم يصل عليه، فإذا ثبت ذلك لكم فلا حرج أن تصلوا عليه؛ تطييباً لخاطر ولده.
وفقكم الله لهداه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.