السؤال رقم (281) : أحكام قنوت النوازل . 13 / 1 / 1429
السؤال رقم (281) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أطال الله في عمركم يا شيخنا ونفع بعلمكم الأمة.. أرجو أن تبينوا شيئاً من أحكام قنوت النوازل وهل يكون مثل الوتر في التراويح يطيل فيه بعض الأئمة (3 – 4 دقائق). أرجو تبيان ذلك منكم شكر الله لكم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيسن قنوت النوازل في الصلوات كلها لما يعرض للمسلمين من الشدائد والمحن التي تصيبهم من أعدائهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه)(رواه أحمد وأبو داود).
وعن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة الأخيرة في صلاة شهراً (اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف)(رواه البخاري ومسلم).
والقنوت مشروع من حين وقوع النازلة ويستمر حتى انكشافها، وحده بعض أهل العلم بشهر، ولا ينبغي للأئمة الإطالة والإطناب والمشقة على المأمومين، بل يكتفى بجوامع الدعاء ويقصر الدعاء على النازلة فقط.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.