السؤال رقم (1139) : حكم إعطائه الزكاة لأخويه العاطلين وأخته المطلقة

السؤال:
عندي شقيقان عاطلان عن العمل وشقيقة مطلقة ولديها طفلة.. هل يجوز لي أن أعطيهم زكاتي؟

الرد على الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز لك أخي الكريم أن تعطي إخوانك وشقيقتك المطلقة من زكاة مالك إذا كانوا فقراء ومحتاجين، وهذا من البر بهم، ولكن عليك أن تحتاط في ذلك وخاصة مع إخوانك حتى لا يتواكلوا على هذا المال ويتركوا العمل، وحُثهم على العمل وشجعهم عليه، ولو استطعت أن تعطيهم قرضاً ميسراً؛ ليعملوا ويكتسبوا رزقاً حلالاً _ فهذا أولى وأفضل.
وفقك الله لكل خير، وأعانك على التعاون مع إخوانك وشقيقتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.