السؤال رقم (646) : ما حكم الجمع والقصر بالنسبة لنا؟

السؤال:
نحن منسوبي الهلال الأحمر السعودي المنتدبين لمكة المكرمة للعمل في موسم الحج من كل سنة يُعتبر عملنا عملاً ميدانياً، ونواجه إشكالية في أداء كل صلاة في وقتها بسبب الانشغال التام بإسعاف الحجيج، ومتابعة تنقل سيارات الإسعاف من مواقع الحجيج إلى المستشفيات، وتُثار في كل سنة مسألة هل يحق لنا الجمع والقصر أم لا؟ ويختلف الموظفون في ذلك، علماً أن إقامتنا في مكة تزيد عن ثلاثة أيام. أخيراً يا شيخ ما حكم الجمع والقصر بالنسبة لنا؟ وهل هناك حالات تُجيز تأخير الصلوات عن وقتها حتى وإن كانت الصلوات مما لا يُجمع بينها؟ نرجو أن تكون الإجابة سريعة علَّها توزَّع على جميع الموظفين خلال هذه الأيام. وجزاك الله خيراً

الرد على الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص فيه نفعٌ عظيمٌ للمسلمين؛ لقول الله _تعالى_: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195] وقوله _صلى الله عليه وسلم_: “والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه” [رواه مسلم] وقوله _صلى الله عليه وسلم_: “من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته” [متفق عليه] وقوله _صلى الله عليه وسلم_: “خير الناس أنفعهم للناس” [حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 3289].
وعلى ذلك فيجوز في حق هؤلاء الجمع والقصر إن كانوا مسافرين، ويتنقلون بين المدن ولو كانت مدة التكليف أكثر من أربعة أيام، أما إن كانوا مقيمين في مكان واحد _ فلهم الجمع دون القصر؛ لما روي عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: “جمع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر” وفي حديث وكيع قال: “قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته” وفي حديث معاوية قيل لابن عباس: “ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته” [رواه مسلم].
وأما تأخير الصلاة عن وقتها _ فهذا لا يجوز، والأولى في حقكم أن تفعلوا مثل ما فعل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ حين صلّى بالمسلمين صلاة الخوف في الحرب، فإذا كانت ظروف العمل تمنعكم من الصلاة جميعاً _ فيجوز لكل واحدٍ منكم أن يصلي منفرداً بحسب الضرورة بحيث لا يخرج وقت الصلاة.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.