السؤال رقم (282) : حكم الصلاة بعد صلاة الفجر من أجل التصدق على الشخص الذي فاتته الجماعة . 13 / 1 / 1429

السؤال رقم (282) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…ما حكم الصلاة بعد صلاة الفجر من أجل التصدق على الشخص الذي فاتته الجماعة، علماً بأن هذا الوقت وقت نهي هل يكون من ذوات الأسباب؟ جزاكم الله خيراً ونفع الله بعلمكم..

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج في الصلاة مع شخص فاتته الصلاة ولو كان الوقت وقت نهي بعد الفجر أو بعد العصر، ولو كانت الصلاة ثلاثية أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)(رواه البخاري ومسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي فاتته الصلاة (من يتصدق على هذا)(رواه أحمد، والحاكم، والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء ج2 رقم535).
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.