السؤال رقم (262) : حكم صلاة ركعتي الطواف داخل الحجر . 21 / 2 / 1430
السؤال رقم (262) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ والدتي لما انتهت من طواف التطوع بعد انتهاء عمرتها صلت ركعتي الطواف داخل الحجر وذلك وقع منها أكثر من مرة وهي الآن في مكة علمًا أنها صلَّت بعد هذا الطواف نافلة كصلاة الضحى أو ركعتي الفجر وتقول إنها سألت رجلا في الحرم وقال لها أنه لا يجوز فإذا كان كذلك فماذا عليها حينئذ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فصلاتها داخل الحجر صحيحة، وتعتبر صلاة في الكعبة، والنافلة في الكعبة جائزة وإنما الخلاف حصل في صلاة الفريضة داخل الكعبة، فلا حرج على والدتك، وما فعلته صحيح وليس عليها إعادة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة في جوف الكعبة، وركعتا الطواف تصح في أي مكان من المسجد الحرام، لكن الأفضل صلاتهما خلف مقام إبراهيم لفعله صلى الله عليه وسلم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.