السؤال رقم (1150) : شد الرحال من مدينة الطائف لصلاة التراويح في أحد مساجد مكة التي داخل حدود الحرم
السؤال : شد الرحال من مدينة الطائف لصلاة التراويح في أحد مساجد مكة التي داخل حدود الحرم دون الذهاب للصلاة بالمسجد الحرام بحجة الزحام في الحرم وكثرة الفتن من تبرج و..و.. فهل هذا الفعل يصح؟ وهل الصلاة في المساجد التي داخل حدود الحرم تدخل في فضيلة الصلاة بمائة ألف صلاة أم لا؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج على المسلم أن يصلي في أي مسجد من مساجد مكة ولكنه ترك الأفضل، وإذا كان الزحام وتبرج النساء وغير ذلك يؤثر على صلاته في الحرم فلا حرج عليه أن يصلي في أي مسجد شاء داخل مكة أو خارجها، وأما مضاعفة الصلاة بمائة ألف صلاة لمن صلى في المساجد التي داخل حدود الحرم فهذا فيه خلاف، والراجح أنها تضاعف لمن كان داخل حدود الحرم، قال صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في الإرواء ج4 رقم1129)، وقال تعالى [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ..](الإسراء). وأما شد الرحل فلا ينبغي إلا للمساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فقط.