السؤال رقم (310) : حكم إخراج الزكاة عن القيمة الكاملة عند البيع دون خصم السعي. 27 / 3 / 1430
السؤال رقم (310) : فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : إذا تبايع شخصان واشترط المشتري على البائع أن السعي عليه ( أي على البائع ) فهل يخصم البائع السعي من القيمة المتفق عليها عند البيع ثم يزكي أم يزكي على أساس القيمة كاملة عند البيع دون خصم السعي.. أفتونا مأجورين؟.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دام أن السعي لم يدخل ضمن رأس مال البائع وربحه فليس فيه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال، وهذا المال لم يدخل في ملكه فليس فيه زكاة، والمبلغ سيحسم لصالح الوسيط الذي يستحق السعي، فالبائع يزكي ما يبقى في ملكه فقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.