السؤال رقم (332) : هل يجوز أداء صلاة الوتر بعد طلوع الفجر الثاني؟ 9 / 4 / 1430

السؤال رقم (332) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يجوز أداء صلاة الوتر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل إقامة صلاة الفجر؟ وهل هو وقت أداء أم وقت قضاء؟ وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الوتر تكون ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح الوتر الوتر)(رواه أحمد، والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ج1 رقم 596). ولقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل وأوسطه وآخره، واستقر فعله صلى الله عليه وسلم له آخر الليل، قالت عائشة رضي الله عنها:(من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر)(متفق عليه).
أما إذا دخل وقت صلاة الفجر فلا ينبغي للمسلم أدائه لأن ذلك مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، أما إن كانت عادته أداء الوتر بالليل ثم لم يقم فيستحب في حقه قضاءه بعد طلوع الشمس، وانتهاء وقت النهي لفعله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يشفع ركعة الوتر بركعة أخرى، فلا يصلي بالنهار وتراً بل شفعاً لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره)، وقوله (من نام عن وتره فليصله إذا أصبح)(رواه الترمذي مرسلاً). والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.