السؤال رقم (335) : كيف تكون الكفارة مع القضاء على وليِّ الولد الذي هو والده؟. 13 / 4 / 1430

السؤال رقم (335) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. من أحوال النساء وأقسامهن في الصوم: أنها إذا كانت حاملاً أو مرضعاً وخافت على ولدها أو نفسها فلها أن تفطر وتقضي, وقال: إذا لزم الكفارة مع القضاء فعلى ولي الولد, ما أريد أن أفهمه كيف تكون الكفارة مع القضاء على وليِّ الولد الذي هو والده؟ ولماذا؟ مع الشرح بارك الله فيكم.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالحامل والمرضع لها أن تفطر في نهار رمضان إذا كان الصوم يشق عليها وتتضرر لو صامت أو يتضرر ولدها سواء كان في بطنها أو كان رضيعاً، وإذا أفطرت وجب عليها القضاء، وهل تجب عليها الكفارة؟ يقولون إن كان الفطر من أجل الولد فقط فعليها الكفارة مع القضاء وهنا يقولون أن الكفارة على ولي الولد لأنه هو المسؤول عن نفقته ونفقة المرأة، والقول الثاني أنه لا يجب على المرأة كفارة سواء أفطرت خوفاً على نفسها أو خوفاً على ولدها، والكفارة الواجبة عند أهل العلم إطعام مسكين عن كل يوم.والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد