السؤال رقم (341) : أرجو توضيح مسألة القبض والبسط لليدين في الصلاة. 23 / 4 / 1430
السؤال رقم (341) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: يا شيخ عبدالله أنا قرأت في كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن الإمام مالك كان يرفع يديه في الصلاة حتى مات وفي كتاب فقه السنة عن ابن عبد البر أن الإمام مالك كان يقبض (وضع اليدين على الصدر) لكننا نسمع من أئمة مساجدنا أنه لم يكن يرفع ولا يقبض واستدل أحد الأئمة عن الرواية التي في موطأ الإمام عن القبض أن مالك لم يعمل بها وكره القبض وقال أن الحديث آحاد فأرجو منك أن تبين لنا المسألة وتعطينا أحاديث القبض والرفع بالراوي والإسناد وكتب الفقه المالكي التي نلجأ إليها ونعتني بقراءتها؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى حال القيام وبعد الركوع، فقد روى مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم ألا إنه ينمي ذلك)(رواه مالك وغيره).
قال ابن عبد البر وهذا أمر مجمع عليه في هيئة وضع احدهما على الأخرى، وقال ابن حجر في الفتح (قوله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، أي في حال القيام. انتهى كلامه.
وبعض أهل العلم حمله على الحالتين حالة القيام وحالة ما بعد الركوع إذ ليس هناك ما يدل على خلاف ذلك والله أعلم.
وأما كتب المالكية فأنصح السائل أن يرجع في هذه المسألة إلى كتاب (فقه الصلاة لأبي محمد بن الحسن الغزازي) فقد فصل الكلام فيها وذكر آثاراً عن الصحابة ونقولاً عن أهل العلم ووضح مذهب الإمام مالك فيها مفصلاً فليراجعه السائل، وليرجع إلى كتب المالكية كالتمهيد، والمقدمات، وبداية المجتهد، والحطاب، وشرح خليل، والشرح الصغير والحاوي عليه، وغيرهما مما هو متوفر في المكتبات والأسواق.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.