السؤال رقم (1161) : إذا طهرت الحائض مثلاً الساعة الخامسة والنصف ظهراً فهل تصلي الظهر والعصر كما في المذهب أم تصلي العصر فقط؟

السؤال:
_ إذا طهرت الحائض مثلاً الساعة الخامسة والنصف ظهراً فهل تصلي الظهر والعصر كما في المذهب أم تصلي العصر فقط؟

الرد على الفتوى

الجمهور على أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها، فإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء لما روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً. ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية.