السؤال رقم (1195) : المسلم الصائم المقيم إذا تعب في عمله وأنهك هل يفطر أم لا؟

نص السؤال : المسلم الصائم المقيم إذا تعب في عمله وأنهك هل يفطر أم لا؟ وذلك مثل العامل من قبل كفيله أو المعتمر من أهل مكة وغير ذلك.

الرد على الفتوى

المسلم الصائم يجب عليه أن يتم صومه إلا إذا طرأ له عذر يبيح الفطر من مرض أو سفر ويلحق بذلك ما لو أفطر لإنقاذ معصوم أو لحقه ضرر بصومه كمن أنهكه العطش أو اشتد عليه الجوع وخاف على نفسه من الهلكة فهذا يفطر ولو كان مقيماً لأنه يأخذ حكم المريض وقد يكون أشد، أما من يشق عليه الصوم من غير مرض أو سفر فهذا لا يجوز له الفطر لأن المشقة حاصلة بالصوم لا سيما في أيام الحر الشديد وفرق بين المشقة المحتملة وبين المشقة التي يلحق معها الضرر للمسلم وعلى الصائم ألا يرهق نفسه في النهار فالعمرة مثلاً تؤخر إلى الليل وهكذا العمال ينبغي التخفيف عليهم ولو بتحويل عملهم كله أو بعضه إلى الليل ومن خفف على مسلم خفف الله عليه ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة يوم القيامة.