السؤال رقم (1216) : سؤالي الأول هو عن الزكاة: هل أدفع الزكاة عن الثلاث سنوات أم لا؟..؟ سؤالي الثاني هو عن زكاه الفطر…؟ أفيدونا أفادكم الله ؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. سؤالي الأول هو عن الزكاة: لدي مبلغ 2000 دينار وقمت بحجز إسمنت من الشركة لغرض التجارة به وقد استلمت الإسمنت بعد 3 سنوات وبعته بمبلغ 4000 دينار، فهل أدفع الزكاة عن الثلاث سنوات أم لا؟
سؤالي الثاني هو عن زكاه الفطر: طلقت زوجتي وبعد 15 يوم طلبت منها الرجوع فَقَبِلَتْ بشرط أن ترجع في بيت جديد، فهل هي في حكمي وأدفع عنها وعن ابنتي زكاة الفطر؟ للعلم أنها لا تزال في بيت والدها طيلة شهر رمضان وابنتي عمرها سنه وشهرين. أفيدونا أفادكم الله ووفقكم في فعل الخير وأعانكم عليه

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: اعلم أخي الكريم أن عليك الزكاة في المبلغ الذي لديك وهو ـ ألفا دينار ـ ما دام في يدك ولم تسلمه لشركة الإسمنت حتى ولو حجزت به كمية من عندهم لأنه مال حال عليه الحول وهو في ملكك فتجب فيه الزكاة، وأما إن كنت سلمت الألفي دينار للشركة من بداية الحجز ثم استلمت الإسمنت بعد ثلاث سنوات وأنت تنوي المتاجرة فيه، فأنصحك أن تزكي الأربعة آلاف دينار لأن هذا المبلغ يدخل في الأموال الزكوية.
لكن هل يزكي عن سنة واحدة أو يزكي عن ثلاث سنوات هما قولان لأهل العلم والذي يظهر لي أنه يزكي مرة واحدة بعد الحصول على المبلغ.
ثانياً: إذا تمت مراجعة المرأة فزكاة الفطر عليك لأنها زوجتك وهي في عصمتك وهكذا إذا كانت ما زالت في العدة فزكاة الفطر عليك لأنها ما تزال زوجتك إذا كان الطلاق رجعياً، وأما زكاة الفطر عن ابنتك فهي عليك سواء راجعت زوجتك أو لم تراجعها وسواء كانت في العدة أو بعدها.
ولا أثر لبقاء زوجتك في بيت والدها على زكاة الفطر ما دام أن بينكما اتفاقاً على رجوعها لك بعد رمضان.
وفقك الله لكل خير وجمع بينك وبين زوجتك على الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.