السؤال رقم (1215) : ما حكم تأخير صوم القضاء مع القدرة وهل يجوز صومها متفرقة وهل يجوز قطع الصوم في القضاء… السؤال الثاني: ما حكم من نام قبل الإفطار ؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ما حكم تأخير صوم القضاء مع القدرة بالمبادرة على قضائه؟ وهل يجوز صومها متفرقة؟ وهل يجوز قطع الصوم في القضاء؟ وما حكم إفراد صوم الجمعة؟ السؤال الثاني :ما حكم من نام قبل الإفطار في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أ_ فينبغي المبادرة بقضاء رمضان وهو أفضل من التأخير بكل حال لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له والأيام التي على المسلم من رمضان تعتبر ديناً عليه والدين يتأكد في حق الشخص المبادرة في قضائه لكن لا نقول إنه يجب المبادرة بالقضاء لأن حديث عائشة صريح في جواز تأخير القضاء إلى رمضان الآخر حيث قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ».(رواه مسلم)
ب_ ويجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا حسب ظروف الشخص.
ج_ لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه فمتى بدأ فيه وجب عليه إكماله وهكذا كل واجب موسع إذا دخل فيه الشخص وجب عليه أن يكمله ولا يجوز له قطعه إلا من عذر يبيح له الفطر في نهار رمضان فالتوسعة قبل الدخول فيه أما بعد الدخول فيه فيجب الإتمام إلا من عذر.
د_ لا ينبغي أن يفرد يوم الجمعة بالصوم لأنه يوم الجمعة، أما إذا أفرده لسبب آخر كأن يكون من صيام ست من شوال أو كان يوم عرفة أو عاشوراء أو كان من قضاء رمضان فلا حرج في إفراده: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم. (رواه الإمام أحمد في مسنده)، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي.
هـ_ إذا دخل وقت الفجر في رمضان فلا يجوز لمن وجب عليه الصوم الأكل والشرب والجماع بل يجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات ومن لم يمسك بأن أكل أو شرب أو وقع على أهله فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح وقضاء هذا اليوم وإن كان الفطر بجماع فعليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً وإن كان هذا الشخص نام ولم يصل المغرب والعشاء فعليه أن يقضي الصلوات مباشرة من حين استيقاضه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه.
ويلزمه الإمساك ما دام استيقظ بعد طلوع الفجر حتى لو وصل صيامه ولا يجوز له الفطر إلا لعذر من مرض أو سفر أو غيرها من الأعذار المبيحة للفطر.
وفقك الله لكل خير وتقبل الله منا ومنك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.