السؤال رقم (1242) : إذا شك المصلي كم فاته ركعة وتذكر أن الذي بجواره دخلا هو وإياه سوياً مع الإمام فهل يصح أن يعلق السجود من عدمه على فعل جاره أم لا وإذا كان نعم فكيف يسجد للسهو؟

نص السؤال: إذا شك المصلي كم فاته ركعة وتذكر أن الذي بجواره دخلا هو وإياه سوياً مع الإمام فهل يصح أن يعلق السجود من عدمه على فعل جاره أم لا وإذا كان نعم فكيف يسجد للسهو؟

الرد على الفتوى

إذا كان متيقناً بأن من كان بجواره دخل معه في نفس الركعة فليبن على ذلك وعليه أن يكمل صلاته وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان غير متيقن فعليه أن يتم صلاته بقضاء ما فاته حسب غلبة ظنه ويسجد سجدتي السهو بعد السلام.