السؤال رقم (1241) : هل يجوز أن يأخذ من مال الزكاة ليتزوج ويسدد بعض ديونه؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. رجل عامل يقارب الخمسين عليه ديون كبيرة وغير متزوج، أعطاه رجل غني مال زكاة ليوزعه على المحتاجين من غير تسمية أشخاص بعينهم، هل يجوز أن يأخذ منه ليتزوج ويسدد بعض ديونه؟ أجيبونا مشكورين والسلام عليكم..
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالأولى في حق هذا الرجل أن يوضح لصاحب المال الذي دفع له الزكاة أنه محتاج لما عليه من ديون ورغبة في الزواج، وهنا ربما أعطاه كامل مال الزكاة أو جزءًا منها، وإن كان يستحي من صاحب المال وهو من الأصناف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة في قوله تعالى [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة)، فعليه أن يرسل من يتحدث مع صاحب المال عن حاله لعله يعطيه من الزكاة، وليعلم أنه مؤتمن على هذا المال فليتق الله في توزيعه لغيره لقول الله تعالى [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا..](النساء).
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.