السؤال رقم (1233) : هل غسل الجنابة يجزيء عن الوضوء؟
نص الفتوى: أخي الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله.. سمعت وقرأت بأن غسل الجنابة يجزيء عن الوضوء
ويستطيع الشخص الصلاة بدون وضوء لأن غسل الجنابة يكفي، سؤالي هو من أين استنبط أهل العلم هذا الحكم؟ هل من أدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة أفتونا أثابكم الله..
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس فيجزىء فيه الغسل عن الوضوء إذا نوى المغتسل ذلك وتمضمض واستنشق لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن أهل الطائف قالوا يارسول الله: إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً..)(رواه مسلم وغيره)، وقد استدل به البيهقي رحمه الله على هذه المسألة فقال في سننه (باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل..)، وهذا ظاهر من الحديث، وأيضاً في قوله تعالى[وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا..](المائدة)، فهذه الآية واضحة الدلالة من حيث معناها أن الله تبارك وتعالى لم يذكر الوضوء وبذلك ثبت إجزاء الغسل عن الوضوء.
أما الأغسال الأخرى المستحبة كغسل الجمعة وغيره فهل يكفي فيها إدخال الوضوء في الغسل، أم لابد من الإتيان بالوضوء في أول الغسل، أو آخره، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى بكل حال أن يتوضأ في أول الغسل أو آخره، وكان هديه صلى الله عليه وسلم الإتيان بالوضوء في أول الغسل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.