السؤال رقم (1232) : حكم الأخذ من جوانب شعر الرأس فقط عند التقصير في العمرة؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: بعض الحجاج إذا أراد أن يقصر من شعر رأسه في الحج أو العمرة أخذ من جانب شعرات واكتفى بذلك، ولربما أخذ من عارضيه فما حكم عمل ذلك إذا رأيناه؟ ثانياً: إذا فعل ذلك ورجع إلى أهله؟ ثالثاً: إذا فعل ذلك قبل سنوات كثيرة؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليك بنصح هؤلاء وتوجيههم لكن برفق مع بيان الحكم الشرعي، وأنه يجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، وبيان أن المروة ليست مكاناً للحلق أو التقصير، وأن فعله ذلك فيها فيه أذية لإخوانه المسلمين وتوسيخ للمكان ومخالفة للأنظمة الموضوعة في هذه البلاد، ومن ترك الحلق أو التقصير نهائياً فعليه دم لأنه ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، أما من قصر بعض رأسه جهلاً منه ومضى عليه زمن فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه.
والذي يظهر لي أنه ليس عليه شيء لأن من أهل العلم من يقول إنه يكفي تقصير بعض الرأس، وأما من كان في مكة أو قريباً منها وفعل ذلك فنقول له البس ثياب الإحرام وقصر جميع رأسك ولا شيء عليك.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.