السؤال رقم (1231) : حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر بالحج؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي: ما حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر بالحج؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالانتقال من نسك إلى نسك حسب حال ونية من يفعل ذلك، فإذا أحرم بالعمرة فقط ثم طرأ له الحج وأدخله عليها
قبل أن يطوف طواف العمرة فلا حرج ويتحول من العمرة إلى القران.
وكذا من حج مفرداً أو قارناً ولم يسق الهدي فله أن يتحول إلى التمتع فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ممن لم يسق الهدي منهم، وقال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة)(رواه مسلم).
وأما من أراد أن يتحول من الحج وهو مفرد أو قارن إلى العمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فلا يجوز له ذلك لأنه يتحول من الفاضل إلى المفضول. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.