السؤال رقم (1228) :هل يسجد للسهو بعد سلام الإمام من الصلاة أو يتبع الإمام ولا يسجد للسهو؟

نص الفتوى:
يا شيخ إذا دخل المأموم في الصلاة مع الإمام في صلاة العشاء مثلاً وفاته ركعتين منها وسها خلال الركعتين التي صلاها مع الإمام ( يعني الركعة الثالثة والرابعة ) فهل يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته أم لا يسجد؟ جزاك الله خيراً.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ما دام المأموم سها في صلاته فما كان فيه مع الإمام فيتحمله الإمام عنه، وما كان فيما فاته من الصلاة فعليه أن يسجد لسهوه فيه، وهذا المأموم سها فيما يتابع فيه إمامه فليس عليه فيه سجود سهو، ومع ذلك إن سجد فلا حرج عليه لأنه لن يسلم مع إمامه بل سيأتي بركعتين ثم يسلم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.