السؤال رقم (1262) : كيفية ترتيب الصلوات مع اختلاف النية خلف الإمام

نص الفتوى: أخي الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إذا أقيمت الصلاة لأداء صلاة العصر ويوجد شخص لم يصلي الظهر:
س1/ فبأيهما يبدأ؟
س2/ إذا قلنا بترجيح البدء بصلاة الظهر فكيف نرد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؟.
س3/ ماذا عن صحة القول بالدخول مع الإمام بنية النافلة ثم بعد ذلك تصلى بالترتيب؟.
س4/ ما هو الدليل على جواز مخالفة الإمام في النية بمعنى أن الإمام يصلي العصر وأنا سأصلي معه بنية الظهر؟. أفتونا وفقكم الله..

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإليك إجابة الأسئلة:
ج1: عليه أن يبدأ بالظهر، فيدخل مع الإمام ناوياً أداء صلاة الظهر، ثم إذا سلم مع الإمام، قام وصلى العصر.
ج2: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فهذا في حق من دخل في صلاة النافلة وأقيمت الفريضة فعليه أن يقطع النافلة ليلحق بالفريضة لأن الفرض أعظم أجراً من النفل.
وهذا هو قول الجمهور على خلاف هل يقطعها مطلقاً أو أنه لا يقطعها إلا إذا كان في آخرها، أو أنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة.
ج3: هذا القول ذهب إليه من قالوا بوجوب الترتيب ولكنه قول مرجوح، والأولى أن يصلي معهم الفريضة سواء نواها ظهراً أو عصراً على خلاف بين أهل العلم في مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم وإن كان الأولى أن ينويها ظهراً ليحقق الترتيب.
ج4: الدليل فعل معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة ويرجع ويصلي بقومه إماماً لهم وهي له نافلة ولهم فريضة وهذا أصل في اختلاف النية ومثله اختلاف نية الفريضة كمن يصلي الظهر مع من كان يصلي العصر. وفقك الله للعلم النافع والعلم الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.