السؤال رقم (1250) : أسئلة حول لمس الأشياء للجنب والمحدث حدثاً أصغر.

نص الفتوى: السلام عليكم فضيلة الشيخ .. عندي عدة أسئلة وأتمنى أجد الإجابة عندكم:
س1\”يا شيخ إذا أجنب الشخص قام من النوم وهو مجنب هل يجوز له أن يلمس شيئا يعني مثلا الباب أو أي شيء أخر ويعتبر الذي لمسه طاهر يعني ما جاه شيء .؟
س2\” يا شيخ المفهوم أن مس الذكر من غير حائل يبطل الوضوء صحيح طيب واحد مس ذكره ثم لمس غرض ماء هل يتنجس مثل السؤال الأول لكن هذا لامس ذكره والأول مجنب.
س3\” يا شيخ إذا لمس المني الفراش أو الأرضية في الحمام أو أي جسم ماء تصبح نجسة صحيح لكن كيف أطهرها؟ وكذلك الودي أو المذي؟
س4\” يا شيخ إذا جاء على يد المسلم منياً أو بولاً كيف يتطهر منه وهل إذا جفت اليد ولمس أي شيء لا ينجسه؟
هذا وجزاكم الله كل خير.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإليك إجابة الأسئلة:
ج1: لا حرج على الجنب أو المحدث حدثاً أصغر أن يلمس الباب أو أي شيء آخر ما عدا المصحف، وما لمس من باب أو غيره لا يتأثر بهذا اللمس.
ج2: هذا مثل السؤال الماضي، فإذا كان الماء قليلاً فيرى بعض أهل العلم عدم استعماله في الطهارة، وأما إن كان كثيراً فلا يتأثر بلمسه من الجنب. والذي يظهر أن له استعماله سواء كان قليلاً أو كثيراً.
ج3: يمكن تطهيرها بغسلها بالماء، سواء كان بالفرش أو بأرضية الحمام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.