السؤال رقم (1243) : هل يصح عند الوضوء أن يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الشراب…؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ عبد الله الطيار وفقه الله :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هل يصح إن توضأ المرء ويغسل رجله اليمين ثم يلبس الشراب، ويغسل رجله اليسرى ثم يلبس الشراب الآخر فهل يصح فعل ذلك؟ وهل يمسح عليه؟ وهل يُنكر على من فعل ذلك؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذا الفعل لا يصح، لأنه لبس الشراب في رجله اليمنى قبل اكتمال الوضوء لرجله اليسرى، وقد اشترط العلماء الموالاة والتتابع في الوضوء وإدخال القدمين طاهرتين، ومن فعل هذا فينبغي تنبيهه ونصحه وإرشاده، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)(رواه البخاري).
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.