السؤال رقم (1282) : هل يضم المبلغان معاً لإخراج الزكاة أم لا؟
نص الفتوى: شخص يملك مبلغاً من المال بلغ النصاب وعنده مبلغاً آخر أعده ليدفع منه أقساطا لثمن شاحنة اشتراها ليعمل بها هل يضم المبلغين معا لإخراج الزكاة أم لا؟.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمال إذا بلغ نصابا سواء بنفسه أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، حتى ولو كان مدخراً للنفقة أو للحج أو لتسديد ديون أو أقساط أو غير ذلك، فما دام أن المال في ملك صاحبه وحال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وعلى ذلك فيجب عليك أخي الكريم إخراج زكاة هذا المال بعد ضمه للمال الآخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومقداره ربع العشر، أي 5و2%.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.