السؤال رقم (1279) : هل مس المرأة لفرج الطفل قبلاً أو دبراً ينقض الوضوء؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل مس المرأة لفرج الطفل قبلاً أو دبراً ينقض الوضوء؟ وكذلك لمسها لنجاسة الطفل؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لمس المرأة لعورة ولدها قبلاً أو دبراً لا ينقض الوضوء على القول الصحيح، لأن الوضوء إنما ينتقض بالحدث الحقيقي، وهو الخارج من السبيلين، أو الحدث الحُكمي وهو ما يعبر عنه بزوال العقل وغير ذلك. وأما لمسها للنجاسة فلا ينقض الوضوء أيضاً، ولكن يجب عليها إزالتها وغسل محلها فقط دون إعادة الوضوء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.