السؤال رقم (1266) : هل وردت أدلة من السنة بتغيير أماكن صلاة النافلة والفرض؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ عبد الله جزاك الله خير وكتب لك الأجر والمثوبة على ما تفضلت به من إجابة أسئلتي وأود أن أُعلمك أن سؤال خاصة في باب الأسماء ليس والله بحثاً عن فتنة أو رغبة في مخالفة أئمتنا من أهل السنة والجماعة ولكن من باب التفقه والعلم فإذا كان فضيلتكم يرى أن مثل هذا لا يجوز فأشهد الله وأشهده على توبتي ورجوعي وإن كانت الأخرى فليرشدني لفهم أسماء الله وصفاته بأي طريقة من كتب لأهل العلم وجزاه الله خير ا.
وقبل الختام بقي لي سؤال هو: هل ورد في تغيير أماكن الصلاة النافلة والفرض سنة حيث نشاهد بعض المصلين يصلي الفريضة في الصف ثم يقوم بتغيير مكانه لأداء صلاة النافلة، وكذا النافلة مع النافلة فهل يصح هذا الفعل؟.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعليك أخي الكريم أن تجلس إلى علماء أهل السنة والجماعة ممن هم في بلدك وتأخذ عنهم هذا العلم ولا تركن إلى الكتب فقط لأن علم الأسماء والصفات يحتاج لفهم وعلم راسخ ممن تأخذ عنه، وكم وقع أناس في مخالفة الحق بسبب اعتمادهم على فهمهم من الكتب فقط.
وأما تغيير أماكن الصلاة بين صلاتي الفرض والنافلة فالذي أراه أنه لا حرج في ذلك لكن لا نقول أنه سنة لما ورد من الأدلة العامة التي تحث المسلم على إكثار شهود أعماله الصالحة مثل قوله تعالى: [يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (النور الآية 24)، وقوله تعالى: [إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا *بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا](الزلزلة الآيات 1، 2، 3، 4، 5). قال أهل التفسير في معناها أي أن الأرض تخبر بما عمل عليها من خير أو شر يوم القيامة، وروي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.