السؤال رقم (1302) : هل عليَّ أو على صاحب الدين زكاة هذا المال؟
نص الفتوى: استلفت مبلغ من المال لإكمال عمارتي واتفقت مع الدائن بأن أردها عليه أقساط شهرية بعد الانتهاء من العمارة، فهل عليَّ أو على صاحب الدين زكاة هذا المال، علما أنني لا أستطيع رد المال إلا بأقساط شهرية لأن المبلغ كبير أو أن استلف سلفة أخرى وأسدد بها صاحب الدين؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأنت لا زكاة عليك ما دمت صرفت المال في بناء العمارة، وأما من أقرضك فعليه زكاة المال إذا كنت مليئاً قادراً على السداد، فإن كنت عاجزاً عن السداد فعليه أن يزكي ما يفيض منه فقط، فكلما قبض منك مبلغاً زكاه حتى ينتهي المبلغ الذي عندك. وفقك الله لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.