السؤال رقم (1300) : هل هذه العمرة صحيحة أم لا؟

نص الفتوى:

فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار .. حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اعتمر رجل مع أسرته، وعند الشوط الخامس وبدلاً من أن يطوف خارج حجر إسماعيل فإنه دخل فيه من جهة الشرق ثم جلس يدعو هو وزوجته، ولما انتهى خرج من الجهة الغربية وأكمل هذا الشوط، ثم أكمل الشوطان الآخران السادس والسابع، ثم أتم عمرته من صلاة سنة الطواف والسعي والتقصير، ثم لبس ثيابه هو وزوجته ولكنه لم يجامع أهله لشكه في عمرته، فهل هذه العمرة صحيحة أم لا ، وهل عليه كفارة؟ وما هي الكفارة الواجبة في حقه؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيلزم هذا الرجل وزوجته وأولاده إذا كانوا بالغين العودة إلى مكة وقضاء عمرتهم لأنهم ما زالوا محرمين، بسبب عدم إكمالهم للشوط الخامس والذي دخلوا فيه من خلال الحجر، لأن الحجر داخل في الكعبة، ومن مرَّ بداخله فقد نقص طوافه، وعلى كل واحد منهم كفارة فدية الأذى، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة عن كل محظور ارتكبوه من محظورات الإحرام إن كانوا متعمدين توزع على فقراء الحرم بمكة، قال الله تعالى [فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ](البقرة)، وأما إن كانوا وقعوا في ذلك عن جهل أو نسيان فلا شيء عليهم غير التوبة والاستغفار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.