السؤال رقم (1296) : حكم الصلاة في وجود نجاسة، وحكم الانحراف عن القبلة قليلا أثناء الصلاة؟

نص الفتوى:

إذا اكتشفت وجود نجاسات متعلقة بجسدي أو بثيابي ولم أكتشفها إلا بعد أداء الصلاة فهل يجب عليَّ إعادة الصلاة وإذا كانت أكثر من صلاة وإذا كانت الجمعة؟ وما الحكم إذا كان هناك شك مني بوجود تلك النجاسات ولكن لم أتحقق منها لضيق الوقت ووجوب الصلاة أو تكاسل مني، إذا اكتشفت أن اتجاه القبلة يجب أن يكون هناك انحراف قليل عن الاتجاه الذي صليت فيه فهل يجب علي إعادة الصلاة جزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كنت متيقناً من وجود تلك النجاسات على بدنك أو ثوبك وأنت ذاكر لتلك النجاسات وهي مازالت على ثوبك أو بدنك فهنا صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها، وأما صلاة الجمعة فتعيدها ظهراً.
وأما إذا لم تتيقن من وجود تلك النجاسات بل هو شك فقط فالأصل صحة الصلوات ولا يجب عليك إعادتها.
وأما الانحراف القليل أثناء الصلاة فلا يؤثر على صحتها، أما إن كان الانحراف كثيراً بحيث يكون الاتجاه إلى جهة غير جهة القبلة فهنا الصلاة باطلة ويلزم إعادتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.