السؤال رقم (1315) : ما صحة القول باستحباب الوضوء عند زيارة القبور من حيث الدليل والتعليل؟

نص الفتوى:

سوف أسافر إن شاء الله إلى المدينة النبوية… وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب الوضوء لذات زيارة القبور عموماً وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً، فما صحة هذا القول من حيث الدليل والتعليل؟ أفتونا مأجورين.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا أعلم لذلك أصلاً، لكن إذا كانت الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يتوضأ ويصلي ركعتين تحية المسجد ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلو دخل وسلم على النبي وعلى صاحبيه وهو غير متوضئ فلا حرج عليه، لكن ينبغي أن يعلم أن الزيارة تشرع للمسجد لا للقبر، وأما شد الرحل من بلد إلى بلد فيحرم إذا كان للقبر خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)(رواه مسلم).
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.