السؤال رقم (1311) : ما هو مقدار زكاة هذا المال؟ وهل عليَّ زكاة في هاتان السيارتان، ولمن أدفع الزكاة؟
نص الفتوى:
لدي مبلغ من المال ادخره لأشتري لوالدي سيارة علما أنها في الحقيقة لأخي الذي هو عند والدي في الوطن 1) ما هو المقدار الذي ادفعه للزكاة؟ 2) يوجد عندي سيارة للسفر وثانية للعمل فهل عليَّ زكاة، ولمن ادفع الزكاة؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا بلغ هذا المال نصاباً ومر عليه الحول وكان داخلاً في ملكك لزمك إخراج زكاته، وهي ربع العشر، أي 2.5% من المال. ومقدار نصاب المال هو 70 جراماً من الذهب مضروباً في سعره، أو 465جراماً من الفضة مضروباً في سعره، والأحظ للفقير أن يكون إخراج الزكاة بنصاب الفضة.
وأما السيارتان اللتان تملكهما، فالأولى ليس فيها زكاة لأنها مما يستخدم في حاجة مالكها، أما الثانية فإذا كانت تستأجر، أو تستخدم للنقل وتكسب من ورائها فالزكاة على المال المدخر من ناتجها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
وتدفع الزكاة لمن ذكرهم الله في سورة التوبة في قوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](الآية 60).
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فإذا بلغ هذا المال نصاباً ومر عليه الحول وكان داخلاً في ملكك لزمك إخراج زكاته، وهي ربع العشر، أي 2.5% من المال. ومقدار نصاب المال هو 70 جراماً من الذهب مضروباً في سعره، أو 465جراماً من الفضة مضروباً في سعره، والأحظ للفقير أن يكون إخراج الزكاة بنصاب الفضة.
وأما السيارتان اللتان تملكهما، فالأولى ليس فيها زكاة لأنها مما يستخدم في حاجة مالكها، أما الثانية فإذا كانت تستأجر، أو تستخدم للنقل وتكسب من ورائها فالزكاة على المال المدخر من ناتجها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
وتدفع الزكاة لمن ذكرهم الله في سورة التوبة في قوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](الآية 60).
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.