السؤال رقم (1226) : حكم دفع ثمن هذه الأدوية العينات من زكاة المال؟
موضوع الفتوى: حكم دفع ثمن هذه الأدوية العينات من زكاة المال؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
السؤال عن تعامل مادي معين، فهناك شخص يعمل بشركة أدوية وهذه الشركة تعطي له عينات طبية الأصل فيها أنها إهداء للأطباء حتى يروجوا لأدوية هذه الشركة، ولكن حتى المدراء لا يفعلون ذلك فهم يبيعون العينات بهذه الأموال يشجعون الصيدليات على طلب هذه الأدوية بتخفيض ويدفعون هم من هذه الأموال فرق السعر، ليحققوا مبيعات عالية لأن الأطباء يأخذون العينات الدوائية ولا يروجون لها،أي هذه الأموال ترجع للشركة مرة أخرى والنفع الذي يحقق هو: أن هذا المندوب بالشركة يحقق نتائج عالية.. السؤال: لو دفع ثمن هذه الأدوية العينات من زكاة المال ثم ذهبت الأدوية لمستحقيها الذين يحتاجونها بشدة، هل هذا فيه أي شبهة شرعية؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز أن تدفع أموال هذه العينات من الزكاة لأن مصرف الزكاة محدد شرعاً وليس ذلك من مصارفها قال تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة: الآية60).
وإذا كانت هذه الأدوية تعطى لكل الأطباء وإدارة الشركة تعلم عن ذلك فالطبيب حر في التصرف فيها ببيعها أو إهدائها أو إعطائها لمرضى عاجزين عن شراء الدواء.
وأما إذا كانت إدارة الشركة لا تعلم عن ذلك أو كان يحابا بها بعض الأطباء دون بعض فهذا محل نظر وعلى هؤلاء الأطباء أن يتورعوا عن مثل هذه الهدايا لأن فيها شبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه). رزقنا الله وإياكم طيب المطعم والرزق الحلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.