السؤال رقم (443) : قمت بتجميع الكمبيوترات فهل لشريكي الحصول على نصف المبلغ؟. 1 / 6 / 1429

السلام عليكم ..
أنا أعمل في محل تجاري للكمبيوترات المهم المحل شراكة بيني وبين صديقي النص بالنص، أي هو دفع نصف رأس مال المحل وأنا دفعت نصف ثمن المحل، هو يعمل نصف الوقت وأنا نصف الوقت الآخر. المهم سؤالي هو: اتفقنا أنا وهو على تجميع أجهزة كمبيوتر لأي شركة تطلب منا ذلك، وعند قدوم أول شركة لنا قام بالخناق مع صاحب هذه الشركة، فقمت أنا بتجميع كل الأجهزة وحدي داخل وخارج المحل ولم يعمل هو أي شيء، فلقد تعبت بالتجميع طوال شهران، فهل له الحق في الحصول على نصف المبلغ كوننا شراكة في المحل وفي تجميع الأجهزة من البداية (إذا كان لا يستحق ماذا أعمل)؟… وشكرا. السائل: أبو عبد الله

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالأصل أن كل عمل يتعلق بالشركة بينكما حتى وإن كنت أنت الذي جمعت الأجهزة، ولا يسوغ لك أن تنفرد بما تحصل عليه من المال مقابل تجميع هذا الجهاز أو غيره إلا في حالة واحدة وهي ما إذا رضي زميلك وتنازل عن حقه منذ بداية تجميع الجهاز أو في نهاية الأمر، أما إذا لم يتنازل عن حقه فالأصل أنكما شريكان في كل شيء يتعلق بالمحل، والرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه يقول { أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما}(رواه أبو داود، وضعفه الألباني في سنن أبي داود)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)(رواه الترمذي، وابن ماجه، وأبو داود، وصححه الألباني في المشكاة)، فاحرص بارك الله فيك على الوضوح والمصارحة مع شريكك، واحذر من مثل هذا التعامل معه، وتذكر القاعدة العريضة في التعامل (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(متفق عليه). وفقكما الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد