السؤال رقم (52) : توزيع مناشير بأسعار بعض السلع التموينية بأقل من سعر التكلفة لجلب الزبائن بتاريخ : 8 / 9 / 1427هـ

السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. يوجد لدينا ظاهرة وبالأخص في شهر رمضان المبارك تجد أن أصحاب المحلات التجارية والدكاكين يوزعون مناشير بأسعار بعض السلع التموينية بأقل من سعر التكلفة لجلب الزبائن.
ويشترطون عدد البيع أي لكل زبون عليه أن يشتري منتوج واحد لا غير من كل السلع المعلن عليها، هذا العمل يؤثر كثيراً على المحلات الغير معلنه، هل هذا العمل يجوز ؟ هل أكون مستغيباً لهم إن أفهمت الناس أنهم يعملون هذا العمل لجلبهم وتسديد خساراتهم من المنتوجات الأخرى؟ بارك الله فيكم؟.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان البيع بأقل من سعر التكلفة يؤدي إلى الإضرار بالمحلات الأخرى ويتسبب في ترويج سلع هذه المحلات فقط دون مثيلاتها فهذا العمل تركه أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لاضرر ولا ضرار)(ذكره الألباني في إرواء الغليل ج3 رقم 896 وقال:حديث صحيح)، وهذا العمل أيضاً يسبب وقوع العداوة والشحناء بين أصحاب هذه المحلات. وأما إذا كان السعر محدداً من الجهة المختصة فلا تجوز الزيادة عليه، لكن لاحرج في النقص منه، وعلى كل حال فصاحب المحل حرٌ في تحديد سلعته شريطة ألا يلحق الضرر بأمثاله من أصحاب المحلات الأخرى. وأما من ناحية كلامك في حق أصحاب هذه المحلات فالأولى لك تركه، وعليك بنصحهم في ذلك، وإن لم تستطع فيمكنك رفع أمرهم إلى الجهات المختصة لتقوم بمحاسبتهم.
وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.