السؤال رقم (58) : شراء الملابس المتبرع بها بدون النظر داخل الأكياس التي تحويها بتاريخ :26 / 9 / 1427هـ
تقوم بعض الجمعيات الخيرية باستقبال الملابس المستعملة من المحسنين وتقوم ببيعها ووضع أموالها في الصدقات، والسؤال ليس عن حكم ذلك لأن لديهم فتوى في جواز هذا البيع لكن السؤال عن حكم الطريقة التي يتم فيها البيع وهي كما يلي:
تقوم هذه الجمعيات باستقبال الملابس وهي في الغالب تكون في أكياس مغلقة، ثم توضع هذه الأكياس في حاوية كبيرة معدة لهذا الغرض وهي بأكياسها، حتى إذا امتلأت هذه الحاوية جاء بعض التجار واشتروا هذه الملابس على هيئتها في الحاوية دون أن يهتم البائع ولا المشتري في النظر إلى نوعية هذه الملابس التي في الأكياس مع العلم أن كل كيس من هذه الأكياس يحتوي على ملابس متنوعة، ففيها ملابس للنساء والرجال والأطفال وفيها الجيد والثمين وفيها الرديء والرخيص، هكذا حسب ما يجيء من المتبرعين فما حكم هذه الطريقة في البيع مع العلم أن بيع الملابس أصبح يحقق دخلا مهماً لهذه الجمعيات الخيرية.. أفتونا والله يجزيكم خير الجزاء.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر والحصاة)(رواه مسلم)، وأجمع أهل العلم على تحريمه، وقد علم من شروط صحة البيع كونه معلوماً للمتعاقدين، فإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تكون جهالة وغرر فلا يصح البيع حينئذ، وبعض أهل العلم أجاز البيع إذا كان الغرر شيئاً يسيراً يغتفر في العادة.
وأرى أنه لا حرج فيما تقوم به الجمعيات الخيرية من البيع بهذا الشكل الذي وصفته لأن الغالب فيمن يشتري أنه يرى السلعة المباعة قبل الاتفاق، وهذه البضاعة في حكم الموجود أي معلومة ومرأية للمشتري، وما دام أن التاجر الذي يشتري هذه الملابس يعلم أن هذه الأكياس تحتوي على الجديد والقديم، والغالي والرخيص، ويعلم بأن السعر الذي يشتري به يناسبه فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تعالى، ولكن الأولى للمشتري أن يرى من السلعة ما يجعله يتحقق يقيناً منها حيث سيضع السعر الذي يناسبه عند شراءها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.