السؤال رقم (60) : توضيح حول بيع الملابس بتاريخ : 27 / 10 / 1427هـ

توضيح حول جوابكم عن سؤال رقم (330) حول بيع الملابس: قلتم حفظكم الله أن الغالب فيمن يشتري السلعة المباعة أنه يري السلعة فبل الاتفاق والحقيقة خلاف ذلك حيث أن المشتري لا يرى السلعة إلا بعد البيع بل بعد نقلها إلى مقره بل ربما باعها التاجر بعد نقلها كما اشتراها ثانيا هذه الملابس في الغالب ما يكون في بعضها محظور شرعي لأن بعض المتبرعين ليس لديه حرص على التقيد بالأحكام الشرعية ولايمكن التأكد من خلوها من …… إلا بالبحث عن ذلك وهذا غير معمول به كما أن التجار المشترين الغالب عليهم عدم التقيد بالأحكام الشرعية فلن يتورعوا عن بيعها في السوق.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإشارة إلى التعليق المرسل حول الإجابة عن السؤال رقم:330، وتاريخ:26/9/1427هـ والخاص بموضوع (بيع الملابس) فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)(رواه مسلم)، وذكرنا إجماع أهل العلم على تحريمه، وأن من شروط صحة البيع كون المبيع معلوماً للمتعاقدين، وإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تحصل الجهالة والغرر ولا يصح البيع، وذكرنا أن أهل العلم أجازوا البيع إذا كان الغرر يسيراً يغتفر في العادة.
ومعلوم أن المشتري في الغالب لا يشتري السلعة إلا إذا رأى منها ما يجعله يشتريها، وإذا خالف المتعاقدان شروط البيع الصحيح فهنا لا يصح البيع.
وأما إذا وجد المشتري بالسلعة محذوراً شرعياً أو عيباً أو وجدها على خلاف ما وصفت له فهنا معلوم أن له خيار العيب، والصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز شراء السلعة بناءً على الرؤية أو وصفها بما لا تختلف فيه عادة، وهذا أحد شروط البيع السبعة المعروفة.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.