السؤال رقم (1520) : حكم بيع الغرر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
فضيلة الشيخ: متى يكون بيع الغرر جائز؟ لأن هناك من يقول: أن الغرر الذي لا يفضي إلى النزاع فلا بأس به، بحجة الالتفات إلى علة النص وحكمته وقصده؛ أفيدونا مأجورين؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإن بيع الغرر محرم بإجماع أهل العلم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن بيع الغرر والحصاة)(رواه مسلم).
وقد علم من شروط صحة البيع كونه معلوماً للمتعاقدين، فإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تكون جهالة وغرر فلا يصح البيع حينئذ.
وبعض أهل العلم أجاز البيع إذا كان الغرر شيئاً يسيراً يغتفر في العادة. وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .