السؤال رقم (88) : (أخذ الذهب دون دفع ثمنه، وبيعه تقسيطاً على شخص آخر.) بتاريخ 17 / 9 / 1427هـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ..
فضيلة الشيخ سؤالي هو عن بيع الذهب بالتقسيط وهو كالتالي: أخي يمتلك محل لبيع المجوهرات. فأقتنى من عنده بعض القطع من الذهب بعد ما يحدد لي مبلغ كل قطعة. وأنا أضيف مبلغ ربحي لكل قطعة ثم أبيعها للشاري بالمبلغ الكلي بعد الموافقة بيني وبينه يأخذ القطعة ويسدد المبلغ المتفق عليه شهرياً وشكرا أرجو منكم الإجابة على بريدي الإلكتروني. السيد نشنيش بشير

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فشراؤك من أخيك الذهب مع دفع قيمته نقداً لا شيء فيه، وأما إن كنت تشتريه منه دون أن تدفع قيمته نقداً في نفس المجلس فهذا من الربا المحرم لأنه لابد من التقابض في نفس المجلس لقول النبي “:=الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد (رواه مسلم). فعليك بإعادة الذهب إلى أخيك فوراً وتلغي الشراء إلا إذا أعطيته قيمة الذهب نقداً، وليس عليكما شيء فيما مضى لأنكما تجهلان الحكم الشرعي لهذا البيع والله جل وعلا يقول: [ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا] (البقرة:286). وكذلك بيعك على الطرف الآخر إن كان تقسيطاً فهو محرم لأنه لابد من التقابض في مجلس العقد. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.