السؤال رقم (108) : (حكم شراء سيارة بواسطة البنك عن طريق المرابحة؟) بتاريخ : 18 / 7 / 1429هـ

أنا شاب جزائري أريد أن أشتري سيارة عن طريق بنك البركة الإسلامي الجزائري وذلك عن طريق المرابحة، وبحيث أقوم بدفع حوالي عشرون بالمائة من ثمن السيارة والبنك ثمانين بالمائة الباقية على مدة زمنية وهي خمسة سنوات، فما هو رأي سيادتكم في الطريقة المتفق عليها ـ أي المرابحة ـ هل هي حلال أم حرام؟ ولكم مني كل الشكر وجزاكم الله خيرا.. السائل: mustapol

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كنت ستدفع جزءًا من المبلغ فمعنى ذلك أن البنك لم يملك السيارة، وكيف يبيع شيئاً لا يملكه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبع ما ليس عندك)(رواه الخمسة، وصححه الألباني في الإرواء)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)(متفق عليه). وإذا كان البنك يشترك معك في شراء السلعة من مالكها ثم تقسط عليه فالبيع هنا لا يجوز إلا إذا أقرضك البنك ودفعت نفس القرض، أما إن كنت تدفع أكثر مما يدفعه البنك لمالك السيارة فهذا يدخل في الربا، لأن البنك في الواقع لم يبعك السيارة وإنما أعطاك نقوداً وتعيدها أكثر، وهذا عين الربا، وقد حرم الله الربا وآذن فاعله بالحرب، قال تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..](البقرة). وجاء اللعن صريحاً لآكل الربا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعن جابر رضي الله عنه قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)(رواه مسلم). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.