السؤال رقم (109) : (حكم شراء اسم نزل من القرض العقاري) بتاريخ : 18 / 7 / 1429هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحسن الله لكم ما حكم شراء اسم نزل من القرض العقاري بخمسين ألف لشخص لا يستطيع البناء أو قد بنى منزل واكتفى عن القرض، علماً أنني أقوم بتسديد جميع الرسوم وأسدد القرض وليس للشخص المشترى منه سوى المبلغ الأول على شراء انتظار نزول اسمه ولا ندري هل النظام يمنع ذلك أم لا؟ السائل: فواز المغيري

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز شراء القرض من الصندوق العقاري أن في ذلك كذباً وتحايلاً وغشاً ومخالفة للنظام الذي وضعه ولي الأمر، ثم إنه يترتب على ذلك محاذير شرعية لأنه كثيراً ما يحصل الخلاف بين المتبايعين وعند لجوئهما إلى القضاء يبطل البيع لأن النظام يمنع ذلك، لكنهما في الغالب يتفقان دون نقل صريح للقرض باسم المشتري، وإنما يبني المشتري المسكن باسم البائع وإذا توفى أحدهما حصلت إشكالات لا نهاية لها، وهذا هو الواقع اليوم، وقد جاء الإسلام بسد كل باب يؤدي إلى التنازع والخصومة بين الناس، ونهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الغش، قال صلى الله عليه وسلم (من غش فليس مني)(رواه مسلم)، وقال تعالى [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..](البقرة)، وقال[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ..](النساء)،.
أسأل الله تعالى الهداية لجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد