السؤال رقم (1540) : هل له الحجر على قريبه؟
أريد أن أتعرف على شروط الحجر، يوجد لي قريب ولا يوجد له وريث إلا أنا، وهو شخص يريد حرماني من جميع أملاكه من مال وأرض، على الرغم من أنني قد بذلت له كل ممكن، ولكن قد كبر به السن وهو عاجز، فهو أعمى، وهرم، وكانت تأتيه حالات من الجنون في شبابه، ولا زالت تأتيه حتى زمن قريب، وحالته الصحية متدنية، ويريد حرماني من إرثه، فهل يحق لي أن أحجر عليه؟ مع العلم أنه قد باع جميع أرضه، ولم يبق له إلا مبلغ من المال يقدر بـ 150000 ريال، وهو ينفقه بشكل خيالي، وأنا ملزم بأن أعتني وأرعاه شرعاً وعرفاً، فهل يحق لي – بناءً على هذا- الحجر عليه؟ أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
الرد على الفتوى
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لك بأي حال الحجر عليه، لاسيما أنك لست من أصحاب الفروض، بل أنت عاصب، وما دام ينفقه على نفسه فهذا حلاله، وهو أحق به، وأنت في فعلك محسن، فاحذر أن تسيء إليه بالحجر عليه، ولكن لو اجتهدت في ملاطفته وبعث من يؤثر عليه، واستطعت اقتطاع جزء من المال؛ من أجل مصلحته لا مصلحتك أنت، والله مطلع على النيات، فهنا لا حرج عليك، لكن لا يكون بالحجر عليه، والحجر لا يكون إلا على السفيه المبذر لأمواله في الحرام، أو المجنون الذي لا يحسن التصرف، وعلى كل حال فلا تتصرف إلا تحت نظر القاضي. والله يتولى السرائر.