السؤال رقم (1257) : هل يشترط لنية المسح على الخفين أن تكون قبل انتهاء الوضوء…
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… هل يشترط لنية المسح على الخفين أن تكون قبل انتهاء الوضوء، وهل تجزئ لو توضأ المرء وبعد الوضوء طرأ في باله لبس الجورب والمسح عليه؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يلزم وجود نية المسح على الخفين عند الطهارة فإذا تطهر المسلم ولبس الخفين جاز له أن يمسح عليهما وليس من شروط المسح على الخفين أن ينوي المسح قبل تمام الطهارة.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.