السؤال رقم (1528) : ما حكم أخذ مرتب التقاعد من المؤسسة التي كان يعمل فيها زوجي.. وخصوصاً
السلام عليكم… ما حكم أخذ مرتب التقاعد من المؤسسة التي كان يعمل فيها زوجي.. وخصوصاً بعد أن نقوم بالهجرة إلى بلد مسلم أن شاء الله.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإذا كانت هذه الحقوق ثابتة له بعقد بينه وبين المؤسسة قبل أن يبدأ العمل فلا حرج في أخذها لأنها مما يستحقه بعمله حسب العقد وقد أمرنا الله بالوفاء بالعقود قال تعالى:”يأيها الذين ءامنواء أوفوا بالعقود”[المائدة:1]، وقال:صلى الله عليه وسلم:”المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”.
وإن كانت تبرعاً من المؤسسة بعد التقاعد لكل من يعمل فيها فلا حرج أيضاً في أخذها لأن المال المتبرع به يؤخذ حتى من الكافر فما حرم لكسبه فهو حرام على كاسبه حلال لغيره إذا أخذه بالطرق الشرعية وما نعرفه حسب الأنظمة المعمولة بها في بعض البلاد الإسلامية ومنها المملكة العربية السعودية أن ما يعطي للموظفين بعد التقاعد جزء منه تبرع من الدولة وما دام تبرعاً فلا حرج في أخذه بأي حال من الأحوال.وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بجواز أخذ التقاعد لأن ما زاد على ما يستحقه الموظف تبرع من ولي الأمر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فإذا كانت هذه الحقوق ثابتة له بعقد بينه وبين المؤسسة قبل أن يبدأ العمل فلا حرج في أخذها لأنها مما يستحقه بعمله حسب العقد وقد أمرنا الله بالوفاء بالعقود قال تعالى:”يأيها الذين ءامنواء أوفوا بالعقود”[المائدة:1]، وقال:صلى الله عليه وسلم:”المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”.
وإن كانت تبرعاً من المؤسسة بعد التقاعد لكل من يعمل فيها فلا حرج أيضاً في أخذها لأن المال المتبرع به يؤخذ حتى من الكافر فما حرم لكسبه فهو حرام على كاسبه حلال لغيره إذا أخذه بالطرق الشرعية وما نعرفه حسب الأنظمة المعمولة بها في بعض البلاد الإسلامية ومنها المملكة العربية السعودية أن ما يعطي للموظفين بعد التقاعد جزء منه تبرع من الدولة وما دام تبرعاً فلا حرج في أخذه بأي حال من الأحوال.وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بجواز أخذ التقاعد لأن ما زاد على ما يستحقه الموظف تبرع من ولي الأمر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.