السؤال رقم (1571) : أخذ مبلغ من التأمين
السلام عليكم.. أسأل الله أن يثبتك على الدين والخشوع، وينفع بك المسلمين.. أما بعد: نحن من المسلمين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر أي تعتبر (اسرائيل) وفي هذه الدولة يحق للشخص المطالبة بأموال من التأمين كتعويض جراء ما حدث له من تضرر بدني وما شابه في الحوادث، أنا سآخذ مبلغ معين جراء الحادث الذي تعرضت له.
الرد على الفتوى
هل يجوز أن أضع المال في البنك وأخذ الفائدة (الربا) علماً أن التأمين سيقوم بإعطائي المبلغ ناقصا (ليس كل حقي) أي أنهم ينقصون الفائدة الربوية لغاية أن يصبح عمري (63) سواء وضعتها في البنك وأخذت الربا عليها، أم لا؟ فهل يجوز أخذ الربا عليها لتكملة حقي؟ بارك الله فيكم
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأولاً: اعلم أخي الكريم أن التأمين على الحياة أو على المركبات أو غيرها غير جائز، لأنه داخل في الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث:{نهى عن بيع الغرر والحصاة}(رواه مسلم) ، لأن مسألة التأمين واقعة بين الغرم والغنم، فربما يدفع الإنسان أقساطاً كثيرة ولا يأخذ شيئاً منها لأنه لم يحصل له حادثة يأخذ عليها التأمين،فهذا من الغرم له والغنم للشركة، وربما يدفع أقساطاً قليلة ويحدث له حادثة تحتاج إلى مبلغ كبير تدفعه الشركة فتكون غارمة ويكون هو غانماً، فالأولى أن تأخذ ما دفعته فقط وترد مالا يحق لك.
وثانياً: اعلم أن الربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد توعد الله تعالى المتعاملين به بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..)(البقرة:278ـ 279)، وقال صلى الله عليه وسلم:{لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه}(متفق عليه)، ووضعك للمال في بنك ربوي وأخذك عليه فوائد من أقبح الذنوب والعياذ بالله، ويعود عليك بمحق البركة وذهاب المال، قال تعالى:(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)(البقرة:276)، فعليك بتقوى الله تعالى وأن تستغل هذا المال في مشروع تجاري يعود عليك بالرزق الحلال.
وفقك الله لطيب المطعم وجنبك الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.