السؤال رقم (1574) : التعامل مع البنوك الإسلامية لبيع الأجهزة بالتقسيط
نا تاجر لدي متجر لبيع الأجهزة الكهربائية وأقوم بالتعامل مع بعض البنوك الإسلامية لبيع الأجهزة للمشترين بالتقسيط عن طريق ما يسمى بالمرابحة الإسلامية، وأود أن أستفتي في حل تلك الصورة من التعامل التي سأذكرها وهي: يأتيني مريد الشراء لثلاجة ـ مثلاً ـ فأقوم بعرض أمرين عليه، إما أن يشتري نقداً بثلاثة آلاف جنيه أو بالتقسيط عن طريق البنك بسعر تقسيط ثابت مقداره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه فيختر المعاملة بالتقسيط فيأتي مندوب البنك بناء على طلبي أنا (صاحب المتجر) فيقابل مريد الشراء ثم يشتري مني السلعة نقداً في الحال بسند مالي (وهو شيك محول على بنكه) ثم يقوم ببيع تلك الثلاجة إلى العميل بالتقسيط في نفس المجلس ثم يقوم بتسليمها للعميل من داخل متجري دون أن ينقل المبيع من المتجر وذلك بعد ينهي معه الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا الأمر (ككتابة العقد وأخذ لضمانات وخلافه) والسؤال هل يعتبر تسلم مندوب البنك للسلعة داخل متجري ثم بيعها وتسليمها للعميل دون أن تتحرك من مكانها قبضاً شرعياً للسلعة يحق له بموجبها التصرف فيها بتلك الصورة التي بينتها؟ يرجى التكرم بعدم إحالتي إلى فتاوى مشابهة حيث أن الأمر في غاية الأهمية.. وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فاعلم أخي الكريم أن البيع بالتقسيط معناه أن الإنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل يحل على فترات والأصل في هذا الجواز لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)(البقرة:282)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السَّلم وهو شراء التقسيط (تقسيط المبيع) لكن التقسيط الذي ذكرته عن طريق البنك هو من الحيل لأن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، والبنك لم يبع السلعة وهي عنده، ولم يخير البائع بين البيع نقداً أو تقسيطاً، وإنما كان وسيطاً بينك وبين المشتري للسلعة، فلما أراد المشتري أخذ السلعة بالتقسيط قام البنك بدفع قيمة السلعة نقداً ثم قسطها عليه، على الرغم من أن البنك لم يستلم السلعة، وهذا محل شبهة، وهو من الحيل الممنوعة وقد جاء في الحديث:{لاترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل}(رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وخرجه الألباني في الإرواء برقم 1535).
وعليه نقول إن هذه المعاملة محل نظر، وإذا أراد هذا البائع أن تكون سليمة صحيحة فعليه أن يعرض سلعته على المشتري نقداً وتقسيطاً، فيختار المشتري حسب ما يراه، فإذا أرادها نقداً دفع قيمتها النقدية وأخذها، وإذا أرادها تقسيطاً اتفق مع البائع على الثمن المؤجل والأقساط الشهرية، ويأخذ سلعته ويسدد الأقساط وهذه الصورة لا بأس بها وهي مباحة كما ذكرنا في بداية الكلام.
وفقك الله لطيب مطعمك وجنبك الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.